ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٤٨ - الحديث ٣٣٦
ع لِأُمِّهِ.
[الحديث ٣٣٥]
٣٣٥إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:هُمَا سَوَاءٌ عَجَّلَ أَوْ أَخَّرَ.
[الحديث ٣٣٦]
٣٣٦صَفْوَانُ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا كُنَّا نَحُجُّ مُشَاةً فَبَلَغَنَا عَنْكَ شَيْءٌ فَمَا تَرَى فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ لَيَحُجُّونَ مُشَاةً وَ يَرْكَبُونَ قُلْتُ لَيْسَ عَنْ ذَلِكَ أَسْأَلُكَ قَالَ فَعَنْ أَيِّ شَيْءٍ سَأَلْتَ قُلْتُ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ نَصْنَعَ قَالَ تَرْكَبُونَ أَحَبُّ إِلَيَّ فَإِنَّ ذَلِكَ أَقْوَى لَكُمْ عَلَى الدُّعَاءِ وَ الْعِبَادَةِ
و قد مضى في آخر باب ضروب الحج عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن الحسن بن علي [١]. و قال في الدروس: يجوز للقارن و المفرد إذا دخلا مكة الطواف ندبا، و
تقديم طواف الحج و سعيه على المضي إلى عرفات، خلافا لابن إدريس في التقديم، و صحاح
الأخبار و فتاوى الأصحاب على الجواز. و الأولى تجديد التلبية عقيب صلاة كل طواف، فإن تركها ففي التحلل روايات،
ثالثها تحلل المفرد دون السائق. و لا يجوز تقديم الطواف و السعي للمتمتع، إلا لضرورة كخوف الحيض و
النفاس، و الأولى تجديد التلبية في حقه، لقول الباقر عليه السلام: من طاف بالبيت و
بالصفا و المروة أحل أحب أو كره [٢]. الحديث الخامس و الثلاثون و الثلاثمائة:
الحديث السادس و الثلاثون و الثلاثمائة: صحيح.
[١]تحت الرقم: ٦٥.
[٢]الدروس ص ٩٢.